الشيخ عبد النبي النمازي
200
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
وهكذا على الأحوط ( 1 ) ، وان كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلق بها الخمس وادى قيمتها ( 2 ) ، نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها . السابعالحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنه يخرج من الخمس حينئذ ( 3 ) ، اما لو علم